19402 - قالوا: كلما يتشرط فيه الإحسان من حكم الهبة فإنه يجوز للأب أن يختص به في ولد قياساً على الإيجاب والقبول ..

18403 - قلنا: نقلب فنقول فحكم الأب مع ولده فيه حكم الأخ مع أخيه، أصله: الإيجاب والقبول؛ لأن قبوله قائم مقام قبول ابنه.

18404 - [ولو قيل الابن جاز فكذلك الأب ولا يجوز أن يقوم مقام ابنه] في الفسخ.

18405 - لأن الابن الصغير لو فسخ لم يصح، فكذلك الأب إذا قام مقامه، وإن كان الابن كبيراً، ولا ولاية عليه فلا يقوم فسخه مقام فسخ الابن.

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015