مسألة 920 هبة الأب لابنه وحكم الرجوع فيها

مسألة 920

هبة الأب لابنه وحكم الرجوع فيها

18367 - قال أصحابنا: إذا وهب الأب لابنه لم يصح له الرجوع، وكذلك كل ذي رحم محرم.

18368 - وقال الشافعي: يجوز للأب الرجوع فيما وهب لولده، وكذلك الجد، وكذلك الأم والجدات.

18369 - لنا: ما روى حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015