مسألة 916 دخول أولاد البنات في الوقف على ولد الوالد أو الذرية

مسألة 916

دخول أولاد البنات في الوقف على ولد الوالد أو الذرية

18281 - قال أبو يوسف: إذا وقف على ولده وولد ولده، أو على ذريته؛ دخل فيه ولد البنين وولد البنات. قال: وهو قياس قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين.

18282 - وبه قال الشافعي.

18283 - وقال محمد في السير الكبير: إذا أخذ الأمان لولده وولد ولده لم يدخل فيه ولد البنات،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015