مسألة 916
دخول أولاد البنات في الوقف على ولد الوالد أو الذرية
18281 - قال أبو يوسف: إذا وقف على ولده وولد ولده، أو على ذريته؛ دخل فيه ولد البنين وولد البنات. قال: وهو قياس قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين.
18282 - وبه قال الشافعي.
18283 - وقال محمد في السير الكبير: إذا أخذ الأمان لولده وولد ولده لم يدخل فيه ولد البنات،