مائة سهم إنما أراد به ما أصابه بالقسمة لمائة سهم ولما ثبت ما قالوه دل على جواز الوقف، والكلام في لزومه وقد بينا أنه ليس في الخبر ما يدل على اللزوم.

18261 - قالوا: لو وقف الشريكان جاز أن يصير قف كل واحد منهما مشاعا.

18262 - قلنا: هناك لا يقارن الوقف حق التملك؛ لأن القسمة لا تثبت، ومتى وقف أحدهما فإن الوقف حق القسمة وذلك ينافي الوقف.

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015