يقتضي حبسًا بنسخ الفرائض التي في سورة النساء وهي فرائض الأموال.

18153 - فإن قيل غنما نهى عن السائبة والوصية والبحيرة.

18154 - قلنا: هذا ساقط من ثلاثة أوجه.

18155 - أن البحيرة والسائبة إطلاق وليس بحبس، لأنهم كانوا يخرجونها من حكم الملك ويمنعون الانتفاع بها، كما يزول الملك عن المعتق بالعتق (وهذا إطلاق) وهو ضد الحبس.

18156 - والثاني: أن السائبة والبحيرة لم تكن تفعل في الإسلام، وإنما كانت في الجاهلية، والخبر يقتضي أمرًا كانوا يفعلونه على أن نزلت السورة.

18157 - والثالث: أنه عام في الوقف، وما ذكروه فلم يجز تخصيصه بغير دليل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015