مسألة 907 اقتطاع جزء من الأرض للمنفعة العامة

مسألة 907

اقتطاع جزء من الأرض للمنفعة العامة

18114 - قال أصحابنا: للإمام أن يحمي موضعا يرعى فيه مواشي بيت المال وخيل المجاهدين.

18115 - وقال الشافعي يجوز ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -. وهل يجوز للإمام (فيها) قولان.

18116 - لنا: ما روى ابن عباس رضي الله عنه (عن) النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (لا حمى إلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015