18039 - قلنا: يبطل [بما] يوجد من مال بيت المال.

18040 - فإن قالوا: إن ذلك مملوك فإنما يعني [الإمام] الملك فيه.

18041 - قلنا: وكذلك نقول في الموات [فيه] حث للجماعة كما لهم في بيت المال والإمام يعين ذلك الحق بالإذن.

18042 - ولأن البيع والهبة لا يتحدد بالتملك بهما حق الله تعالى في المملوك.

18043 - ولا يتميز حق الواحد عن غيره فلم يقف على الإمام، والإحياء يتحدد بالتملك به حق الله تعالى متعلق بالمملوك، وذلك الحق يختلف باختلاف المالكين، فمنهم من يتوقى به الحق ومنهم من يزريه، فوقف على إذن الإمام ليتخير الأصلح للمسلمين. أو نقول إن البيع والهبة يقفان على إذن من له حق في المعقود عليه فلا يقع [الملك] دون إذنه، وكذلك التملك بالإحياء يقف على الإمام الذي يملك التصرف في الحق المتعلق بالمملوك وهو الخراج [أو] العشر.

18044 - قالوا: أجزاء الأرض متساوية لا ميزة لبعضها على بعض، ولا خلاف أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015