النهى فيجب أن يبطل العقد [في الوجهين] ولا يقال إن المزارعة تجوز على طريق التبع للمعاملة لأن العقود تتبعها حقوقها.

18002 - فأما أن يصح العقد الذي لا يجوز إفراده [تبعا لعقد] آخر فلا.

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015