تعين حق المشترى وأجرة الكيال على البائع.

17974 - قلنا: لم يتعين الحق؛ لأن الصبرة يجوز أن تزيد فتكون الزيادة للبائع.

17975 - قالوا: الجاني إذا سلم نفسه [فالجناية] مضمونة عليه عندنا، ولهذا [لو أتلف] الطرف وجب عليه الأرش، وهو يحتاج إلى القطع، ليسقط عن نفسه الضمان.

17976 - قلنا: إن كان هذا الكلام على جوابنا فلا تعلق له به؛ لأنا اعتبرنا التعين ولم نتعرض للضمان، وإن كان ابتداء دليل فهو غير مسلم، لأن عندنا إذا تلف الطرف سقط الضمان عن الجاني.

17977 - قالوا: [قطع] واجب فأشبه قطع السارق، [إذا] لم يكن في بيت المال شيء.

17978 - قلنا: لا يجب عندنا على السارق [أجرة] في الحالين.

17979 - قالوا: قطع مستحق فالأجرة على المستحق عليه كالختان.

17980 - قلنا: الختان عندنا غير واجب فكيف يجب عليه أجرته، ثم المعنى في الختان أنه يجب لمنفعة المختون وهو ما يحصل [بعد] الطهارة ويتميز [به من المشركين فكانت الأجرة عليه].

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015