مسألة 898 اشتراط اختلاف الأجر باختلاف نوع المنفعة ووقتها

مسألة 898

اشتراط اختلاف الأجر باختلاف نوع المنفعة ووقتها

17945 - قال أبو حنيفة إذا قال: إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإن خطته غدًا فنصف صح الشرط الأول، وإن قال إن خطته روميًا فبدرهم، وإن خطته فارسيًا فبنصف صح الشرطان.

17946 - وقال الشافعي الشرطان باطلان.

17947 - لنا: ما روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال (من استأجر أجيرًا فلتعلمه أجره).

17948 - ولأنه خيره بين عملين معلومين، كل واحد منهما ببدل معلوم [فوجب] أن يصح. أصله إذا قال: إن رددت عبدي الآبق من الكوفة فلك درهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015