مسألة 896 مقدار الأجرة في الإجارة الفاسدة

مسألة 896

مقدار الأجرة في الإجارة الفاسدة

17921 - قال أصحابنا: الواجب في الإجارة الفاسدة الأقل من المسمى ومن أجر المثل.

17922 - وقال الشافعي الواجب أجر المثل بالغًا ما بلغ.

17923 - لنا: أنه عقد على المنفعة ببدل، فجاز أن تثبت للتسمية فيه حكم فلا يزاد على قيمة المسمى. أصله العقد الصحيح.

17924 - ولا يلزم إذا استأجره بميتة أو دم أنه يجب أجر المثل، لأنا عللنا للعقد لا لأحواله، وعلى العبارة الثانية قلنا: فلا يزاد على قيمة المسمى وهناك لا قيمة للمسمى.

17925 - ولا يلزم إذا قال إن خطته اليوم فلك درهم، وإن خطته غدًا فلك نصف درهم، لأنه [قد ثبت للتسمية حكم] لأنه لا ينقص من نصف. وقد روى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه إن خاط في الثاني لم يزد على نصف وهو الصحيح.

17926 - ولأنه بدل عن منفعة فلا يزاد على ما رضي به. أصله إذا استأجره ليبيع له ثوبًا فباعه. ولا يلزم المحجور إذا أجر نفسه؛ لأنه لا يزاد على المسمى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015