مسألة 893 إجارة السمسار

مسألة 893

إجارة السمسار

17877 - قال أصحابنا: إذا استأجر رجلًا ليبيع له ثوبًا لم يجز.

17878 - وقال الشافعي يجوز.

17879 - لنا: أن العقد يتناول منفعة عين لا يمكنه إيفاؤها بنفسه، فوجب أن لا يصح العقد.

17880 - أصله: إذا استأجر فحلا للضراب.

17881 - [ولا يلزم] إذا استأجره ليحمل [له] خشبة لا يقدر الواحد على حملها؛ لأن العقد لم يتناول منفعة المستأجر ولو قال على أن تحملها بنفسك بطل العقد، وإنما يقع العقد على عمل مطلق.

17882 - وفي مسألتنا وقع على عمله؛ لأنه لا يجوز أن يوكل غيره بالشراء، وهو لا يقدر على إيفاء المعقود عليه بنفسه.

17883 - فإن قيل: إجارة الفحل تجوز عند ابن أبي هريرة.

17884 - قلنا: الإجماع يسقط قوله. وقد دل عليه نهيه - صلى الله عليه وسلم - (عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015