بعقد الإجارة إذا استأجره ليحفظ داره فجازت الإجارة له والصلاة لا تستحق على الإنسان بالإجارة فلا يجوز الاستئجار لها.

17862 - قالوا: إذا استأجر قميصًا ليلبسه جاز ولبس القميص لا يستحق على الإنسان بعقد الإجارة.

17863 - قلنا: يجوز أن [يستحق] إذا استأجر ثوبًا يلبسه، أو الثياب [ليحفظها] عليه أو ليعرف مقاديرها.

17864 - قالوا: منفعة يجوز إعارة العين لها فجاز إجارتها كالسكنى.

17865 - قلنا: يبطل بضراب الفحل.

17866 - قالوا: المقصود الماء دون الضراب.

17867 - قلنا: الإجارة تقع على منافع، وإن كان فيها عين مقصودة كالإجارة على الرضاع والصبغ.

17868 - قالوا: إذا استأجر دارًا للسكنى استحق الصلاة فيها فجاز إفراد ذلك بالإجارة.

17869 - أصله: وضع متاعه فيها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015