على المعاصي لا تجوز.

17851 - قلنا: تخليل الخمر عندنا مباح، ونقلها كذلك مباح، ولا نسلم الوصف.

17852 - ولأن نقلها وإمساكها حتى تخلل بنفسها غير محظور، والنقل [يجوز أن يكون لذلك].

17853 - قالوا: روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه [لعن الخمر وحاملها].

17854 - قلنا: المراد به الحمل المحظور باتفاق، وذلك لا يكون إلا في نقلها للشرب خاصة.

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015