17832 - قال أصحاب الشافعي فيها وجهان، المذهب منهما أنه لا يجوز.

17833 - لنا: أنها منفعة معلومة يحل استيفاؤها من العين مع بقائها فجاز العقد عليها.

17834 - أصله: سائر المنافع ولأنها أبيح الانتفاع بها فإذا استأجرها ليزن بها جاز كالحجر ولأنه من جنس الأثمان فجاز استئجاره ليزن به [كقطع الذهب].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015