مسألة 887 استئجار الكتب

مسألة 887

استئجار الكتب

17817 - قال أصحابنا: إذا استأجر دفترًا يقرأ فيه لم تصح الإجارة.

17818 - وقال الشافعي تصح.

17819 - لنا: أنها إجارة لا تصح على مدة مطلقة فلا تصح وإن عين المدة.

17820 - أصله: ما ليس له قيمة، ولأنه عين استأجرها ليقرأ فيها فأشبه إذا استأجر [دراهم] ليقرأ ما عليها، ولأنها منفعة تستوفى بالنظر فلم تستحق بالإجارة.

17821 - أصله: إذا استأجر ثيابا لينظر إلى نقوشها، وإذا استأجر الحائط لينظر إلى ما عليه من الكتابة.

17822 - فإن قيل: النظر إلى هذا مباح غير إجارة.

17823 - قلنا: النظر في المصحف مباح بغير إجارة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015