مسألة 886 استئجار منفعة بجنسها

مسألة 886

استئجار منفعة بجنسها

17803 - قال أصحابنا: لا يجوز استئجار منفعة بجنسها كاستئجار دار بدار، ويجوز بغير جنسها كاستئجار دار بخدمة عبد.

17804 - وقال الشافعي: يجوز في الوجهين.

17805 - لنا: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن الكالئ بالكالئ وروي عن الدين بالدين).

17806 - ومتى استأجر رجلا يخيط له ثوبا بخياطة ثوب فقد ثبت كل واحد من العملين في الذمة فهو دين بدين، ولأنه عاوض منفعة بجنسها فلم تصح القسمة كنكاح الشعار.

17807 - ولا يلزم المهايأة لأنه ليس بمعاوضة وإنما هو [تمييز] المنافع، ولا يلزم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015