مسألة 882
إجارة الدار شهرًا مطلقًا
17755 - قال أصحابنا: إذا استأجر دارا شهرا جاز وكان أول المدة عقيب العقد.
17756 - وقال الشافعي: لا تصح الإجارة إلا أن تتصل المدة بالعقد ولا يتصل به إلا إن [سمى] ذلك.
17757 - لنا: قوله تعالى: {على أن تأجرني ثماني حجج} ولم يبين أول المدة، ولأنه تقدير لمدة [بغير] [مزاحمة] [فوجب أن يختص بعقيب السبب عن إطلاقها. أصله إتلاف سائر الأثمان، ولأنها مدة مشروطة في العقد] فوجب أن يقتضي إطلاقه كونها من حين العقد كالأجل.
17758 - ولأنه نوع إجارة فإطلاقها يقتضي ثبوت المطالبة بالشفعة عقيب العقد.