17737 - أحدهما يأخذ الثوب وأرش القطع.
17738 - والثاني: يأخذ الثوب ولا أرش له كما لا أجرة عليه.
17739 - لنا: أنه قطع ثوبا لغيره وادعى الإذن فوجب أن يكون اليمين عليه.
17740 - أصله: إذا قال لم آذن لك في شيء.
17741 - وعلى القول الآخر نقول، إذا جحد الإذن لم يتحالفا، ولأنه إذن خالص مستفاد من جهة صاحب الثوب، فوجب أن يكون القول قول الآذن في صفة الإذن كالوكيل والموكل.
17742 - ولا يلزم المضارب ورب المال لأن الإذن في المضاربة إذا وقع (خاصًا) فالقول قول رب المال.
17743 - ولأنه يدعي استحقاق الأجرة بإيفاء العمل فلا يقبل قوله، [أولا يثبت] التحالف. أصله إذا جحد الإذن.
17744 - احتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.