مسألة 881
اختلاف رب الثوب والخياط
17731 - قال أصحابنا: إذا اختلف رب الثوب والخياط فقال صاحب الثوب أمرتك أن تقطعه قميصا فقطعته قباء فلا أجرة لك وعليك الضمان، وقال الخياط: بل أمرتني أن أقطعه قباء فلا ضمان علي ولي الأجرة/ (فالقول) قول رب الثوب مع يمينه.
17732 - وحكي الشافعي: رحمه الله قولنا، ثم حكي قول ابن أبي ليلى [أن القول قول الخياط].
17733 - قال: وأصح القولين أن القول قول رب الثوب.