مسألة 879
الدابة المستأجرة إذا تلفت بضربة
17697 - قال أبو حنيفة عليه إذا استأجر دابة فضربها أو كبحها فماتت ضمن.
17698 - وقال أبو يوسف ومحمد إن فعل ما يعتاده الناس لم يضمن، وبه قال الشافعي
17699 - لنا: أنه ضرب لاستيفاء منفعة لنفسه فما تولد منه يكون مضمونا أصله ضرب امرأته.
17700 - ولا يقال: إن الآدمي يمكن رده عما هو عليه بالكلام والعيب، والدابة لا يمكن [تسييرها] إذا وقفت إلا بالضرب، لأن الدابة يمكن تسييرها بالصياح عليها وتحريك الرجل لأن في الآدميين من لا يزجر إلا بالعنف، ولهذا أمر الله تعالى بضرب النساء ولم يقتصر على زجرهن بالكلام.