الإجارة. وإن شئت قلت عين قبضها على وجه الإجارة لا يتعلق حقه بها.

17658 - ولأنه مأمور بالحفظ والعمل، فلو لم يستحق عليهما بدلًا لم يضمن كالعين. فإذا لم يستحق على أحدهما عوضا لم يلزمه ضمان له على الانفراد، كما لا يضمنه عند الاجتماع. والدليل على أن الأجير لا يستحق أجرة الحفظ أنه لو حفظ ولم يعمل لم يستحق شيئًا.

17659 - ولأن الأجرة لو كانت للحفظ والعمل فسد العقد، لأن مقدار الحفظ مجهول، فلا تعرف حصته.

17660 - احتجوا: بما روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنهما [ضمنا الصناع].

17661 - الجواب: أنه روي عن علي - رضي الله عنه - أنه لا يضمنه.

17662 - فنقول: ما روي عنهما من التضمين يجوز أن يكون فيما كان من عمل الأجير. وما روي عن علي - رضي الله عنه -

أنه لم يضمن معناه: ما كان من غير عمله. وكذلك نقول.

17663 - قالوا: روي عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنهم أن النبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015