مسألة 75
أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها
1520 - قال أصحابنا: أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها.
1521 - وقال الشافعي: يوم وليلة.
1522 - والدليل على ما قلناه: ما روي في حديث المستحاضة التي سألت أم سلمة حتى استفتت لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن، فلتترك الصلاة ثم تغتسل وتصلي))، وهذا يدل على أن الحيض لا يكون إلا ما يسمى أيامًا، وأقل ذلك ثلاثة أيام.
1523 - وقال: ((المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها))، وهذا يدل على أن الحيض أيام.
1524 - ولا يقال: يحتمل أن يكون في امرأة عادتها أيام؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعرف المرأة التي سألته أم سلمة لها، وكيف يعرف عادتها، ولأنه قال في الخبر الآخر: ((المستحاضة تدع الصلاة))، وهذا عام.