مسألة 877 ما تلف في يد الأجير المشترك من غير فعله

مسألة 877

ما تلف في يد الأجير المشترك من غير فعله

17648 - قال أبو حنيفة لا ضمان على الأجير المشترك فيما تلف في يده من غير عمله.

17648 - وقال أبو يوسف ومحمد [رحمهما الله تعالى بضمانه إلا أن يكون ما لا يمكن التحفظ منه كالحريق الغالب، واللصوص الغالبين.

17649 - وقال الشافعي] إن استعمله ويد المالك ثابتة على المعمول فيه لم يضمن، كما لو قال: خط الثوب في دارى. فإن دفع الثوب إليه ففيها قولان.

17650 - أحدهما: لا يضمن كقولنا.

17651 - والثاني: يضمن، وسوى على هذا القول بين ما يمكن الاحتراز منه وما لا يمكن.

17652 - واختلف أصحابه في صورة الأجير المشترك فمنهم من قال أجير المشترك أن تكون المنفعة معلومة بالعمل، كقوله: خط هذا الثوب، والمنفرد أن تكون المنفعة معلومة بالمدة، مثل أن يقول استأجرتك للخياطة يومًا.

17653 - واختلف من قال هذا في تضمن الأجير المنفرد؛ فمنهم من قال لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015