العقد على] مشاهدته كالمتاع.

17568 - [ولأن ما لا يشترط] في الظلال والسرج لا يشترط في المحمل كالوزن.

17569 - احتجوا بأن المحمل يختلف بالثقل والخفة، وذلك يوجب اختلاف المنفعة المعقود عليها فمنع من صحة العقد.

17570 - الجواب: أن هذا يبطل بالسرج والظلال ولأن المحامل تعتاد في كل بلد والعقد يقع على المعتاد فإن جاء بما يخالف العادة لم يستحق بالعقد.

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015