17545 - أحدها: لا يدخلها الخياران.
17546 - والثاني: يدخلها خيار المجلس دون خيار الشرط.
17547 - والثالث: يدخلها الخياران.
17548 - لنا: أنه عقد معاملة لا يستحق فيه القبض حال المجلس فجاز شرط الخيار فيه كالبيع، ولأنها مدة ملحقة بالعقد كالأجل، ولأن كل خيار ثبت في البيع يثبت في الإجارة.
17549 - أصله: خيار العيب ولأنه معاملة يدخلها وليس من شرطها فيدخلها خيار الشرط كالبيع، ولأنه عقد يفسخ بالإقالة، لا يعتبر فيه القبض في المجلس، فجاز أن يدخله الخيار كالبيع.
17550 - احتجوا: بما روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[نهى عن الغرر] والخيار غرر.
17551 - قلنا: روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر ومن أصل مخالفتنا أن الخبر إذا ورد في حكم المطلق يحمل على المقيد.
17552 - قالوا: القياس عندكم يمنع شرط الخيار في العقود، وإنما جاز في البيع