مسألة 870 إجارة المأجور

مسألة 870

إجارة المأجور

17535 - قال أصحابنا: لا يجوز للمستأجر أن يؤجر قبل قبض العين.

17536 - وقال أصحاب الشافعي: إذا أجر من الأجنبي ففيه وجهان: وإن أجر من المؤجر فإذا جاز من الأجنبي فالمؤجر أجوز.

17537 - وإذا قلنا: لا يجوز من الأجنبي ففي المؤجر وجهان.

17538 - لنا: أن كل حالة لا يجوز العقد على المبيع المعين لم يجز على المنفعة المستأجرة.

17539 - أصله: حال المجلس قبل القبض، ولأنه عقد يخشى فسخه بالهلاك، فلا يجوز أن يعقد مثله على المعقود عليه قبل قبضه. أصله: البيع وعكسه المهر والعقار.

17540 - احتجوا: بأنه لا أثر لقبض العين؛ لأنه لا يصير بقبضها قابضًا للمنافع، فصار وجود القبض وعدمه سواء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015