مسألة 869 تأجير المستأجر العين لصاحبها الذي أجرها له

مسألة 869

تأجير المستأجر العين لصاحبها الذي أجرها له

17524 - قال أصحابنا: لا يجوز للمستأجر أن يؤاجر العين المستأجرة من المؤجر.

17525 - وقال الشافعي رحمه الله: يجوز بعد قبض العين وجهًا واحدًا، وقبل قبضها فيه وجهان.

17526 - لنا: أنه عقد يختص المنفعة، فلا يجوز أن يعقد لمالك العين. أصله: المضاربة والعارية، ولهذا قال أصحابنا: لا يجوز للموصى له بالمنفعة أن يؤجر العين من (الورثة).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015