مسألة 866
انفساخ الإجارة بالموت
17467 - قال أصحابنا: الإجارة تبطل بموت أحد المتعاقدين.
17465 - وقال الشافعي: لا تنفسخ بموت أحدهما، وإذا ورث المستأجر وحده ففيه وجهان. [وإذا باع العين المستأجرة من المستأجر ففيه وجهان].
17466 - قالوا: الصحيح فيهما أن الإجارة باقية.
17467 - لنا: قوله - عليه السلام -: (إذا مات المرء انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث).
17468 - ظاهره يقتضي أن عقوده كلها تبطل بموته إلا ما دل عليه دليل،