مسألة 73
إذا استمر الدم بالمبتداة فحيضها
من كل شهر عشرة أيام
1495 - قال أصحابنا: إذا استمر الدم بالمبتدأة فحيضها من كل شهر عشرة أيام.
1496 - وقال الشافعي -في أحد قوليه-: ستة أو سبعة، وفي القول الآخر: يوم وليلة.
1497 - لنا: أن ما ليس بعادة للمستحاضة لا يجوز ردها إليه، كاليومين ولأن كل ما ردت المستحاضة إليه لم يقع فيه التحير، كالأيام عندنا ولون الدم عندهم. ولأن العشرة زمان يصح أن يكون حيضًا فلا ينتقص منه بغير عادة، كما لو وقف الدم.
1498 - احتجوا: بحديث حمنة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((تحيضي في علم الله ستًّا أو سبعًا، كما تحيض النساء في كل شهر)).