وإذا ثبت أنه كالقابض للمنافع لزمه تسليم الأجرة.

17441 - الجواب: أما قولهم: إن المنافع بمنزلة الأعيان بدلالة جواز العقد فغلط؛ لأن المنافع متى تعينت عدمت مع التعين، فلم يجز العقد عليها، فكيف يستدل بجوار العقد على أنها في حكم الأعيان؟

17442 - وهذا المعنى يمنع جواز العقد، فأما الثمرة والنتاج [فلا يمكن العقد عليها مع عدمها] بل وقف جواز العقد على الوجود، وأما المنافع: فلا يمكن العقد عليها بعد وجودها فاضطررنا إلى تصحيح العقد قبل وجودها.

17443 - فأما قولهم: إن قبض الدار في حكم قبض المنافع، فلا يصح بدلالة أنها لو صارت/ مقبوضة لتلفت من ضمان المستأجر، ولكان العيب الحادث فيها لا يوجب الرد.

17444 - وفي علمنا: أن الدار لو احترقت بعد القبض سقطت الأجرة، ولو دخلها عيب ثبت الفسخ، ولو غصبها غاصب سقط ضمانها؛ دل ذلك على أنها ليست في حكم القابض، وإنما يقبضها إذا وجدت باستيفائه لها.

17445 - فإن قيل: لو اشترى عبدًا أو قاتلًا فقبضه، استقر بدله، وإن سقط عندكم متى قتل في يد المشتري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015