مسألة 864
وقت وجوب الأجرة
17395 - قال أصحابنا: لا تجب الأجرة في الإجارة بنفس العقد، وإنما تجب بإيفاء المنفعة، فإن كانت المنفعة مما ينفرد بعضها عن بعض بالمنافع؛ وجب أجر كل جزء عند استيفائه كأجرة الدار وإن كان لا ينفرد لم تجب الأجرة بإيفاء جميعها كالقصار والصباغ وري عن محمد أنها تجب بالعقد وجوبًا مؤجلًا.
17396 - [قال الشافعي رحمه الله: إذا أطلق العقد استحق الأجرة بالعقد].
17397 - لنا: قوله تعالى: {فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن}.