مسألة 861
إجارة المأذون لنفسه
17287 - قال أصحابنا: يجوز للمأذون أن يؤاجر نفسه.
17288 - وقال الشافعي: ليس له ذلك.
17289 - لنا: أنه يتصرف لنفسه، فيملك أن يؤجر نفسه كالمكاتب، لأنه يملك التصرف فتتلف. هذا المنافع بغير عوض، فلأن يتلفها بعوض يحصله لمولاه (أولى).
17290 - ولأن الإذن يتضمن تحصيل الأكساب، والمعتبر أنه في نفسه، يحصل الكسب بإجارة نفسه فصار ذلك من مضمون الإذن، ولأن من ملك أن يؤجر العبيد الذين من كسبه ملك أن يؤجر نفسه كالمكاتب، ولأنها إجارة الذوات والصد ملك إجارة نفسه، كالمكاتب.
17291 - احتجوا بأنه عقد على رقبته فصار كبيعها ورهنها.
17292 - قلنا: الإجارة عقد على المنافع لا على الرقبة وأنه قد يملك إجارة نفسه من لا يملك بيع رقبته ورهنها كالمكاتب. ولأن الإذن (يتضمن) جواز التصرف والبيع والرهن. وكل واحد منها يوجب الحجر عليه لو صح المنع منه، فلم يجز أن يتضمن الإذن تصرفًا يرفع الإذن، والإجارة لا توجب رفع الإذن، وهي من العقود التي يتبعها المال فيملكها بإطلاق الإذن. يبين ذلك أنه لو أذن له في بيع نفسه من إنسان صار بالبيع محجورًا، ولو أذن له في إجارة نفسه لم يصر بذلك محجورًا.
17293 - قالوا: عقد على النافع كالنكاح، والمأذونة لا تملك أن تزوج نفسها.