مسألة 860
رفع الإذن بالهرب
17275 - إذا أبق المأذون صار محجورًا.
17276 - وقال الشافعي: إذنه بحاله.
17277 - لنا: أن إباقه يبطل تصرف المولى في إجارته فيبطل إذنه في التجارة. أصله: بيعه، ولأنه صار في يد نفسه، فلم ينفذ تصرفه بإذن مولاه كالمكاتب.
17278 - احتجوا بأن الإباق [لا يمنع] ابتداء الإذن فلم يمنع استدامته. أصله: إذا غصبه غاصب].
17279 - [قلنا: الوصف غير مسلم؛ لأنه لا يجوز أن يبتدئ الإذن للآبق.
والمعنى فيه: إذا غصبه غاصب] أن تصرف المولى يجوز فيه الإجارة من الغاصب فجاز تصرفه بإذن المولى، والآبق لا يجوز تصرف المولى فيه بالمعاوضات، فلم يجز تصرفه بإذن المولى، على أن من أصحابنا من قال يصير محجورًا إذا غصب.
17280 - قالوا: هربه لا يبطل إذنه كهرب المضارب.
17281 - قلنا: هرب المضارب لا يوجب زوال يد رب المال عن المال المتصرف