مسألة 854
اشتراط جميع الربح لأحد المتضاربين
17191 - قال أصحابنا: إذا دفع مالًا مضاربة على أن جميع الربح للمضارب صح وكان قرضًا. وإن قال: على أن جميع الربح لي صح وكان مبضعًا.
17192 - وقال الشافعي: يكون قراضًا فاسدًا.
17193 - لنا: أنه أذن له في التصرف على أن يكون جميع الربح له فكان قرضًا.
17194 - أصله: إذا قال: اتجر فيه على أن يكون ربحه لك، ولم يذكر المضاربة أو [نقول أذن له] في التصرف في المال على أن جميع الربح لصاحب المال، فكان