مسألة 848
تأقيت المضاربة
17130 - قال أصحابنا: إذا وقت المضاربة جاز.
17131 - وقال الشافعي: لا يجوز أن يقارض إلى مدة.
17132 - قال أصحابه: قال: قارضتك سنة، فإذا مضت فلا تبع ولا تشتر، أو تشتري ولا تبيع، فالقراض باطل، وإن قال: على أنك بعد السنة لا تشتري ولك أن تبيع؛ فهو جائز.
17133 - لنا: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (المسلمون عند شروطهم).