مسألة 847
المضاربة بثمن السلعة
17123 - قال أصحابنا: إذا دفع إليه ثوبًا وقال: بعه واعمل بثمنه مضاربة؛ جاز.
17124 - وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز.
17125 - لنا: أنها استنابة في التصرف؛ فجاز تعليقها بالشرط. أصله الوصية.
17126 - ولأنه جعل إليه الشراء بثمن جعل إليه بيعه، كما لو قال: وكلتك يبيع هذا العبد بألف، وشراء هذا الثوب بثمنه. مبنية على جواز تعليق الوكالة بالحظر.
17127 - احتجوا: بأن المضاربة لا تنعقد على مال مجهول، فلا تتعلق بشرط كالبيع.
17128 - قلنا: هذا الوصف غير مسلم؛ لأنه لو دفع إليه دراهم لا يعلم