مسألة 844
حكم ما إذا اشترى الذمي من الذمي شقصًا بخمر أو خنزير
17101 - قال أصحابنا: إذا اشترى الذمي من الذمي شقصًا بخمر أو خنزير وجبت الشفعة فيه للمسلم والذمي.
17102 - وقال الشافعي: لا شفعة فيه.
17103 - لنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الشفعة في كل شرك من ربع أو حائط).
17104 - ولأنه شقص لو أخذه الشفيع من غير حكم أقره الحاكم في يده؛ فإذا طلب أخذه حكم له بأخذه. أصله إذا باعه بمال مباح، ولأنه بيع لغير أهل الذمة، فجاز أن يستحق المسلم به عليهم الشفعة. أصله البيع وسائر المباحات.
17105 - ولأن كل متبايعين لو تقابضا وأقرا على المبايعة فإنه يحكم للشفيع بالشفعة. أصله: إذا باعه شاة تركت التسمية عليها.