مسألة 838
قبض الشفيع الشقص من البائع
17047 - قال أصحابنا: إذا كانت الدار في يد البائع فللشفيع أخذها من يده.
17048 - وقال الشافعي رحمه الله: يستحقها الشفيع على المشتري، ويدفع الثمن إليه، ويقبض الشفيع من يد البائع، ويكون قبض الشفيع بمنزلة قبض المشتري، ويدفع الثمن إليه من البائع. وقال ابن شريح: فيه وجهان.
17049 - أحدهما: ليس للشفيع أخذه من البائع، بل على المشتري أخذه وتسليمه إلى الشفيع. وإن كان المشتري غائبًا أخذه القاضي وسلمه إلى الشفيع وحفظ الثمن له
17050 - والوجه الثاني: يأخذه من البائع، وإن كان المشتري حاضرًا.