مسألة 838 قبض الشفيع الشقص من البائع

مسألة 838

قبض الشفيع الشقص من البائع

17047 - قال أصحابنا: إذا كانت الدار في يد البائع فللشفيع أخذها من يده.

17048 - وقال الشافعي رحمه الله: يستحقها الشفيع على المشتري، ويدفع الثمن إليه، ويقبض الشفيع من يد البائع، ويكون قبض الشفيع بمنزلة قبض المشتري، ويدفع الثمن إليه من البائع. وقال ابن شريح: فيه وجهان.

17049 - أحدهما: ليس للشفيع أخذه من البائع، بل على المشتري أخذه وتسليمه إلى الشفيع. وإن كان المشتري غائبًا أخذه القاضي وسلمه إلى الشفيع وحفظ الثمن له

17050 - والوجه الثاني: يأخذه من البائع، وإن كان المشتري حاضرًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015