مسألة 71 إذا انقطع دم الحيض لأكثر مدة الحيض

مسائل الحيض [71 - 78]

مسألة 71

إذا انقطع دم الحيض لأكثر مدة الحيض

جاز وطؤها قبل الاغتسال

1437 - قال أصحابنا: إذا انقطع دم الحيض لأكثر مدة الحيض جاز وطؤها قبل الاغتسال.

1438 - وقال الشافعي: لا يجوز.

1439 - لنا: قوله تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}، ولم يفصل.

1440 - ولأن كل حالة حكم فيها بصحة الصوم لم يمنع الزوج من وطئها بحكم الحيض، كما لو اغتسلت.

1441 - ولا يلزم إذا انقطع دمها -فيما دون العشر- أن الصوم جائز ولا يجوز الوطء؛ لأن ابن سماعة ذكر فيمن انقطع دمها في آخر الليل وقد بقي مقدار ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015