مسألة 837
عدم أخذ الولي الشفعة وبلغ المولى عليه هل هو له أخذها أو لا؟
17035 - قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: إذا أسقط الولي شفعة الصغير. أو أمسك عن المطالبة سقطت.
17036 - وقال الشافعي رحمه الله: لا تسقط. وللصبي المطالبة بها بعد البلوغ.
17037 - وأما إن تركها لأنها بيعت بزيادة كبيرة، أو لأنها مال للصبي ثم بلغ الصبي فالمذهب أنه لا يأخذها.
17038 - قالوا: ومن أصحابنا من قال يأخذها، وزعم أنه قول آخر للشافعي رحمه الله.