مسألة 837 عدم أخذ الولي الشفعة وبلغ المولى عليه هل هو له أخذها أو لا؟

مسألة 837

عدم أخذ الولي الشفعة وبلغ المولى عليه هل هو له أخذها أو لا؟

17035 - قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: إذا أسقط الولي شفعة الصغير. أو أمسك عن المطالبة سقطت.

17036 - وقال الشافعي رحمه الله: لا تسقط. وللصبي المطالبة بها بعد البلوغ.

17037 - وأما إن تركها لأنها بيعت بزيادة كبيرة، أو لأنها مال للصبي ثم بلغ الصبي فالمذهب أنه لا يأخذها.

17038 - قالوا: ومن أصحابنا من قال يأخذها، وزعم أنه قول آخر للشافعي رحمه الله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015