16961 - أحدهما: يأخذ الباقي بكل الثمن. والآخر: يأخذ بحصته.
ومنهم من قال: إذا هدمه آدمي على قولين.
16962 - واختلفوا في الأنقاض، فمنهم من قال: يأخذها مع العرصة بالشفعة.
16963 - ومنهم من قال: لا يأخذها.
16964 - وقال الشافعي متكلمًا عن أبي حنيفة رحمه الله: إن ذهب بفعل آدمي أخذه بالحصة، وإن ذهب بآفة سماوية أخذه بكل الثمن، ثم ناقض هذا فقال: وإن غرقت بعض العرصة أخذ الباقي بكل الثمن أو تركه.
16965 - الدليل على أن الشفيع لا يأخذ النقض: أنه منقول منفصل عن المشفوع، فلا يؤخذ بالشفعة كالثمرة إذا انفصلت.
16966 - وإنما قلنا إنه يأخذ بكل الثمن إذا ذهب بآفة من السماء أنه نقص حصل بغير فعل آدمي، فأشبه إذا دخله في يد المشتري عطب بتشقيق الحيطان أو وهن السقوف.
16967 - ولأنه يأخذها بالثمن الآجل فلم يحط عنه شيء لنقص بغير فعل آدمي. أصله المشتري تولية.
16968 - واعتمد أصحابنا في هذا على المبيع في يد البائع، فقال مخالفنا: هو على قولين أيضًا.
16969 - والدليل على أن البناء [إذا هلك] بفعل المشتري أو أجنبي سقطت