مسألة 70 الماسح على الجبائر لا إعادة عليه

مسألة 70

الماسح على الجبائر لا إعادة عليه

1426 - قال أصحابنا: الماسح على الجبائر لا إعادة عليه.

1427 - وقال الشافعي: يعيد.

1428 - لنا: ما روي أن عليًّا رضي الله عنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد عن الجبائر، فقال: ((امسح عليها)) ولم يبين وجوب الإعادة مع حاجة السائل، وسؤاله عن أحكام الحادثة.

1429 - ولا يقال: إن الخبر يقتضي الجواز، والإعادة حكم آخر؛ لأن المسح لا يراد إلا للصلاة وسقوط فرضها، فكان هذا هو المقصود بالسؤال ووجب بيانه. ولأنه مسح أقيم مقام غسل، فإذا أدى به الصلاة لم يجب عليه الإعادة، كمسح الخفين والتيمم.

1430 - ولأنها طهارة ضرورة، كطهارة المستحاضة.

1431 - ولأن كل صلاة أمر بها مع العلم بحالها لم يجب إعادتها، كسائر الصلوات.

1432 - احتجوا: بقوله - عليه السلام -: ((لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور

طور بواسطة نورين ميديا © 2015