مسألة 833
هل تسقط الشفعة بموت الشفيع
16925 - قال أصحابنا: إذا مات الشفيع سقطت شفعته، ولم تنتقل إلى وارثه.
16926 - وقال الشافعي رحمه الله: تنقل إلى وارثه. ونقل المزني: أنها بينهم على عدد الرءوس: الزوجة والابن سواء.
16927 - وقال ابن سريج والمروزي: تنتقل على قدر مواريثهم.
16928 - لنا: أنه خيار الاستحقاق بالثمن، فوجب أن لا يورث، كخيار القبول