مسألة 832
هل الشفعة بين الشركاء على هدد الرءوس أم على مقادير الأنصبة؟
16902 - قال أصحابنا: الشفعة بين الشركاء على عدد الرءوس.
16903 - وهو أحد قولي الشافعي. وقال في القول الآخر: إنها على مقادير الأنصباء.
16904 - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (الشفعة للشريك الذي لم يقاسم). وهذا يقتضي تعلقها باسم الشركة، وقد تساووا في ذلك.
16905 - ولأن كل واحد منهما لو انفرد استحق الجميع قل أو كثر بالسبب الذي يستحق به صاحبه، وإذا اشتركا تساويا، أصله ميراث الابنين وعكسه الدينين المتفاضلين.