مسألة 831 هل تجب الشفعة للأخ والعم أو للأخ فقط

مسألة 831

هل تجب الشفعة للأخ والعم أو للأخ فقط

16893 - قال أصحابنا: إذا مات الرجل وترك ابنين ودارًا فمات أحدهما وترك ابنين فباع أحدهما نصيبه فأخوه وعمه في الشفعة [سواء].

16894 - وهذا أحد قولي الشافعي.

وله قول آخر: أن الأخ أولى.

وكذلك لو اشتري رجل نصف دار فاشتري اثنان نصفها فباع أحدهما فشريكه أولى من المشتري عنده.

16895 - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام (الشفعة للشريك الذي لم يقاسم)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015