مسألة 831
هل تجب الشفعة للأخ والعم أو للأخ فقط
16893 - قال أصحابنا: إذا مات الرجل وترك ابنين ودارًا فمات أحدهما وترك ابنين فباع أحدهما نصيبه فأخوه وعمه في الشفعة [سواء].
16894 - وهذا أحد قولي الشافعي.
وله قول آخر: أن الأخ أولى.
وكذلك لو اشتري رجل نصف دار فاشتري اثنان نصفها فباع أحدهما فشريكه أولى من المشتري عنده.
16895 - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام (الشفعة للشريك الذي لم يقاسم)