مسألة 830
بم يأخذ الشفيع إذا اشتري المشتري الشقص بثمن مؤجل؟
16876 - قال أصحابنا: إذا اشتري بثمن مؤجل فالشفيع بالخيار إن شاء أخذ بثمن حال، وإن شاء يدع، فإذا مضى الأجل أخذها.
16877 - وهو قول الشافعي رحمه الله في الجديد.
16878 - وقال في القديم يأخذها بثمن مؤجل، فإن كان الشفيع غير ملئ طالبه تكفيل نفسه.
16879 - وقال في الشروط يأخذها بسلعة تساوي ذلك الثمن بمثل ذلك