مسألة 830 بم يأخذ الشفيع إذا اشتري المشتري الشقص بثمن مؤجل؟

مسألة 830

بم يأخذ الشفيع إذا اشتري المشتري الشقص بثمن مؤجل؟

16876 - قال أصحابنا: إذا اشتري بثمن مؤجل فالشفيع بالخيار إن شاء أخذ بثمن حال، وإن شاء يدع، فإذا مضى الأجل أخذها.

16877 - وهو قول الشافعي رحمه الله في الجديد.

16878 - وقال في القديم يأخذها بثمن مؤجل، فإن كان الشفيع غير ملئ طالبه تكفيل نفسه.

16879 - وقال في الشروط يأخذها بسلعة تساوي ذلك الثمن بمثل ذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015