مسألة 829 حكم ما إذا كان بدل الشقص صداق امرأة أو خلع أو إجارة أو صلح دم عمد وغيرها

مسألة 829

حكم ما إذا كان بدل الشقص صداق امرأة

أو خلع أو إجارة أو صلح دم عمد وغيرها

16844 - قال أصحابنا: إذا تزوجها على شقص، أو خالع به، أو استأجر به، أو صالح به من دم عمد فلا شفعة فيه.

16845 - وقال الشافعي: تجب الشفعة في هذه المواضع.

16846 - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه).

16847 - ولأنه مملوك بسبب لا يثبت فيه خيار الشرط كالمملوك بالهبة والوصية والميراث. ولا يلزم إذا حصل الشقص في رأس مال السلم أن الشفعة تجب فيه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015