مسألة 829
حكم ما إذا كان بدل الشقص صداق امرأة
أو خلع أو إجارة أو صلح دم عمد وغيرها
16844 - قال أصحابنا: إذا تزوجها على شقص، أو خالع به، أو استأجر به، أو صالح به من دم عمد فلا شفعة فيه.
16845 - وقال الشافعي: تجب الشفعة في هذه المواضع.
16846 - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه).
16847 - ولأنه مملوك بسبب لا يثبت فيه خيار الشرط كالمملوك بالهبة والوصية والميراث. ولا يلزم إذا حصل الشقص في رأس مال السلم أن الشفعة تجب فيه