16827 - وللشافعي رحمه الله أربعة أقوال:

16828 - أحدها: على الفور.

16829 - والثاني: ثلاثة أيام.

16830 - والثالث: على التأييد [إلا أن للمشتري مطالبة الشفيع أن يأخذ أو يسقط حقه.

16831 - والرابع: أنه على التأييد] كحق القصاص وليس على المشتري مطالبة الشفيع بالأخذ أو الإسقاط. ونص في اختلاف العراقيين على أنه إذا أسقطها فله أن يرجع في مجلسه ويطالب بها.

16832 - قال ابن شريح: وفيه وجه آخر: أنه لا يطالب بعد الإسقاط فإن دلفنا على الفور، فما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -

قال: (الشفعة لمن واثبها) وقال: (إنما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015