مسألة 826 هل شراء الأرض والنخيل يستلزم دخول الثمر في الشفعة
مسألة 826
هل شراء الأرض والنخيل يستلزم دخول الثمر في الشفعة
16711 - قال أصحابنا: إذا اشتري أرضًا ونخلًا وفي النخل تمر؛ أخذ الشفيع ذلك بالشفعة.
16712 - وقال الشافعي [رحمه الله]: لا تجب الشفعة في الثمر. وإن كان غير مؤبر